مبدأ قانوني 140
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف لعدم السماح للمستأنف بتقديم بيناته الخطية لتوضيح فيما إذا كان تم تقديم الشيكات موضوع الدعوى بآخر حساب بنكي وتم الإحتجاح بهذه الشيكات لديه ولإثبات بأن المطالبة حوالة حق نجد بأن سببي التمييز لا يردان على القرار المطعون فيه وذلك لأن دعوى المدعي ( المميز ضده) هي دعوى صرفية بموجب شيكات محرره من المدعى عليه وتم تظهيرها للمدعي وعند عرضها على البنك المسحوب عليه أعيدت بدون صرف كون الحساب مغلق وحيث أن المميز لم ينكر توقيعه على هذه الشيكات وأن المادة ( 1/260) من قانون التجارة أجازت لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب إذا قدمه في الوقت المحدد أثبت الإمتناع عن الوفاء ببيان صادر عن المسحوب عليه وحيث أن المميز ضده حامل حسن النية لهذه الشيكات فإن من حقه الرجوع بقيمتها على المدعى عليه طالما ثبت بأن حسابه مغلق ولا يرد إدعاء المميز بأن العلاقة بينه وبين المميز ضده حوالة حق لأنه العلاقة بينهما يحكمها قانون التجارة لأن الشيكات موضوع هذه الدعوى شيكات التجارية وأداة وفاء تقوم مقام النقد وتنطبق عليه الأحكام المتعلقة سند السحب وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف قد أصابت صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2473/2007 فصل بتاريخ 28/2/2008.