مبدأ قانوني 139
” حيث نجد أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن الخصومة متوفرة بين المميز والمميز ضدها باعتبار أن الشيك موضوع الدعوى والذي جاء مستوفياً لكافة الشرائط القانونية واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه عملاً باحكام المادة (245) من قانون التجارة وحيث أن من حق الحامل الشرعي له وهو المستفيد الذي انتقل إليه الشيك عن طريق التظهير وهو في هذه الدعوى الماثلة ( المستأنف ضده ) مطالبة الساحب ( المستأنف ) والملتزمين بأداء قيمته عملاً بأحكام المادتين ( 144 و 146) من قانون التجارة فإن الخصومة متحققه ومتوفرة بين الطرفين وعليه فإن قرار الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2756/2007 فصل بتاريخ 10/4/2008.