مبدأ قانوني 127
” حيث أقر الطاعن بصحة التوقيع المنسوب له على جميع الشيكات المبرزة إلا أنه إدعى أنها أخذت على بياض وعلى سبيل التأمين ولم يثبت أن هذه الشيكات قد أخذت على سبيل التأمين وبقي ذلك دفعاً مجرداً وحيث لا يشترط لصحة إعتبار الشيكات المبرزة أن تكون مكتوبة بخط من إصدرها بأن يكفي أن تكون قد إشتملت على البيانات الإلزامية التي تتطلبها المادة (228) من قانون التجارة الأمر الذي تجده محكمتنا متوفرة في الشيكات موضوع الدعوى وحيث تم عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه وعادت دون صرف لإغلاق الحساب فإن الدعوى المدنية بقيمة هذه الشيكات تكون مسموعة ويتوجب الحكم بقيمتها للمدعي وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى ذات النتيجة فيكون قرارها المميز متفقاً وصحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 280/2007 فصل بتاريخ 17/5/2007.