مبدأ قانوني 147
” حيث نجد أن المدعى عليه ( المميز ضده ) كان قد وقع للمدعي (المميز ) على ورقة الشيك المسحوب على البنك العربي دون تحرير باقي بيانات الشيك من حيث فرع البنك والتاريخ والقيمة وقام بموجبه التفويض الخطي المبرز م /1 لدى قاضي صلح البتراء بتفويض المدعي بتعبئة بيانات الشيك حسب قيمة التعويض أو المساعدات التي ستقدم للفنادق عن فترة إشغال الفندق من قبل المدعي وأن الحكومة الأردنية قد دفعت عن ذمة المدعى عليه مبلغ معين حتى تاريخ 2006/3/2 ذلك ثابت من كتاب بنك الإنماء الصناعي الموجه لرئيس محكمة بداية حقوق معان وحيث أن قرار محكمة الإستئناف بعدم توفر الشرط المتفق عليه وهو تقديم الحكومة الأردنية المساعدة للمدعى عليه لغايات تعبئة بيانات الشيك دون مناقشة ما تضمنه كتاب بنك الإنماء الصناعي المشار إليه وهو ضمن بينات المدعي فتكون قد حجبت نفسها عن بينة وهي الكتاب فيكون قرارها مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1564/2008 فصل بتاريخ 10/3/2009.