مبدأ قانوني 105
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف أن الشيك موضوع الدعوى قد إشتمل على جميع البيانات الواردة في المادة ( 228) من قانون التجارة وإشعاراً بذلك قام المميز ضده بالتوقيع على الشيك وحيث أن المدعى عليه أقر بتوقيعه على الشيك موضوع الدعوى إلا أنه إدعى أن الشيك كتب على بياض وحيث أنه لا يشترط أن يكون الشيك مكتوب بخط يد من أصدره بل يكفي أن يكون قد إشتمل على البيانات الإلزامية التي تتطلبها المادة (228)من قانون التجارة وحيث لم يقدم المدعى عليه البينة أن الشيك أعطي على بياض ثم جرى تعبئة البيانات الإلزامية فيما بعد في مرحلة لاحقه وحيث أن الشيك إشتمل على كافة البيانات الإلزامية للشيك دون النظر على من قام بتعبئة البيانات ووقع من الساحب فإن المدعى عليه والحاله هذه ملزم بدفع قيمة الشيك وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2171/2008 فصل بتاريخ 9/4/2009.