مبدأ قانوني 179
” حيث أن الشيك الخالي من أحد بياناته الإلزامية يعتبر سنداً عادياً وأن السند العادي يعتبر حجة على موقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع وفقاً لما تقضي به المادة ( 1/11) من قانون البينات مما ينبني عليه أن الشيك المستنده له الدعوى والذي جاء خالياً من التوقيع يعتبر سنداً عادياً وحجة على المدعى عليه المميز الذي لم ينكر صراحة توقيعه عليه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2862/2008 فصل بتاريخ 14/5/2009.