مبدأ قانوني 184
” حيث نجد أن المدعى عليه ( المميز ) لم ينكر توقيعه على الشيكات وحيث أنه لا يشترط في الشيك أن يكون محرراً بخط الساحب ما دام أن هذا الشيك موقع من قبل الساحب وحيث أن المميز لم ينكر توقيعه على الشيكات موضوع الدعوى فإن اعتمادها في معرض البينة والحكم بموجبها موافق للأصول وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للاصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2886/2008 فصل بتاريخ 12/5/2009.