مبدأ قانوني 137
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف بمخالفتها بتأييد لقرارها المتضمن إلزام المدعى عليهما ( المميزة ) بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه بالمبلغ المطالبة في الدعوى بالرغم من عدم وجود أي توقيع لها على الشيك موضوع الدعوى وإنقضاء التضامن من بينها وبين المدعى عليه الآخر بعد إغلاق الحساب البنكي المشترك بينهما لدى البنك المسحوب عليه الشيك وحيث أن الطاعنة وبلائحتها الجوابية ( ص 3) لم تسلم بأن الشيك صدر عنها أو أن لها توقيعاً عليه كما لم تسلم بإنشغال ذمتها بقيمة هذا الشيك وحيث أن الشيك موضوع المطالبة ليس موقعاً من الطاعنة وأنها أنكرت إنشغال ذمتها بقيمته ولم يقدم ما يفيد بأن ذمتها مشغولة له بقيمة هذا الشيك فإن إلزامها بقيمته والحالة هذه يكون مخالفاً للقانون إذ لا يكفي أن يكون الشيك مسحوباً على حساب مشترك حتى يكون لمحكمة الموضوع الحق بإلزام المدعى عليه الآخر بقيمة هذا الشيك وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله ومخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3652/2008 فصل بتاريخ 13/8/2009.