مبدأ قانوني 106
” حيث أن لحامل الشيك الرجوع على الساحب أن لم تدفع قيمته حسب المادة (1/260/ ب ) من قانون التجارة وأن المعارضة في وفاء الشيك لا تقبل إلا إذا ضاع أو أفلس حامله كما تقضي بذلك المادة ( 175) وبدلالة المادة (255) من القانون المذكور وأن دعوى الحامل لا تسقط بمضي المواعيد المنصوص عليها في المادة (271) من القانون ذاته على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً وفي الحالة المعروضة فإن المميز لم يقدم الوفاء للشيكات موضوع الدعوى وعليه فإن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة وبالتالي فإن قرارها واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1756/2009 فصل بتاريخ 16/8/2009 .