مبدأ قانوني 1
” حيث أن إشتمال الوكالة مدار البحث على إسم وتوقيع المميز ضده وعلى توقيع المحامين لينوبوا عنه بالمرافعة والمدافعة في القضية المتكونة بينه وبين المميز التي موضوعها مطالبة بقيمة سبعة عشر شيكاً تم تدوين أرقامها مسحوبة على بنك الأردن فرع الزرقاء قيمة كل منها (1530) ديناار وكالة خالية من عيب الجهالة الفاحشة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار محكمة الإستئناف واقع في محله رقم 1756/2009 فصل بتاريخ 16/8/2009.