مبدأ قانوني 178
” وحيث نجد أن المادة (2/253) من قانون التجارة نصت على أنه ( اذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من إنتظام تسلسل التظهيرات وليس ملزماً ان يتحقق من صحة تواقيع المظهرين) وحيث أن المميز ضدها تعاملت مع المدعى عليه الأول كحامل للشيك وتحققت من تسلسل التظهيرات وإنتظامها ولم يتبين أن هناك أي معارضة تحول دون صرف قيمة الشيك للحامل كما أن إلتزامها يقتصر على عدم إتخاذ القدر اللازم من الحيطة والحذر عند الوفاء بقيمة الشيك كأن يكون في ورقة الشيك محو أو شطب أو كشط وحيث أن المميز ضدها قامت بصرف قيمة الشيك للحامل بعد أن تثبتت من صحة توقيع الساحب وشخصية الحامل وهذا ثابت من عدم إنكار المدعى عليه بأنه هو من قام بصرف قيمة الشيك وحيث أن المميز ضدها غير ملزمة بالتثبت ما إذا كان حامل الشيك هو المفوض بالتوقيع عن المستفيد الأول ( شركة المميز ) فيكون وفاءها صحيحاً ولا يرتب أي مسؤولية قبل المميز وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2489/2009 فصل بتاريخ 16/5/2010.