مبدأ قانوني 98
” حيث نجد أن المدعي ( المميز ) قد أسس دعواه على أن المدعى عليها ( المميز ضدها ) قد حررت له ثلاثة شيكات بقيمة المبلغ المدعى به وحيث أن الثابت من هذه الشيكات خلوها من التاريخ الأمر الذي يفقدها صفتها كشيكات ولا تعدو عن كونها سندات عادية لا تصلح أساساً لدعوى صرفية وحيث أن الدعوى التي أقامها المدعي كما هو ثابت من لائحتها هي دعوى صرفية للمطالبة بقيمة الشيكات تكون واجبة الرد لعدم إستنادها إلى أساس قانوني صحيح وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذات النتيجة وبالتالي فإن قرارها جاء في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2599/2009 فصل بتاريخ 24/12/2009.