مبدأ قانوني 97
” حيث نجد أن الشيك هو أداة وفاء حسب المادة (245) من قانون التجارة وبالتالي يمثل قيمة مالية بالقيمة الواردة فيه وعليه فإن عدم إعادة الشيك إلى المميز ضدها من قبل المميز الذي إستلمه من أجل تحصيل قيمته يعني إلحاق الضرر بالمميز ضدها بالقيمة المالية للشيك ولا يجوز الإدعاء بأن مثل هذا الضرر غير محقق لأن الشيك أداة وفاء ومن حق الحامل ملاحقة الساحب لوفاء قيمة الشيك وحيث أن المميز قصر وأهمل بالحفاظ على الشيك ولم يقم بإعادته إلى المميز ضدها فهو مسؤول بقيمة الشيك تجاه المميز ضدها وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذات النتيجة التي توصلنا إليها فإن قرارها يتفق وصحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2849/2009 فصل بتاريخ 14/3/2010.