مبدأ قانوني 176
” حيث نجد أن ورقة الشيك موضوع الدعوى والتي لم تنكر المميز توقيعه عليها يظل معتبراً كسند عادي يجوز الإحتجاج به بمواجهة محررة وهو ملزم به طالما لم ينكر صراحة توقيعه عليه وفقاً لنص المادة (11)من قانون البينات وبالتالي فإن الحكم بإلزام المدعى عليه / الطاعن بقيمة هذا السند لا يخالف القانون كما هو عدم السماح للميز بتقديم البينة الشخصية لإثبات عكس ما هو ثابت بدليل كتابي يتفق وأحكام المادة (1/29) من قانون البينات لذا فإن محكمة الموضوع وبما لها من صلاحية بقبول أو رفض البينة قد أصابت صحيح القانون برفض البينة الشخصية التي طلبها الطاعن “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3617/2009 فصل بتاريخ 6/4/2010.