مبدأ القانوني 134
” حيث أن المميز ضده ( المدعي ) المستفيد من الشيكات موضوع الدعوى كان قد عرضها على البنك المسحوب عليه بتاريخ (1995/7/1 , 1995/7/22 , 1995/7/31 , 1995/10/2 ) وأعيدت بدون صرف لعدم كفاية الرصيد بالنسبة للشيك رقم ( 7706138 تاريخ 1995/9/30) ولأن الحساب مغلق بالنسبة لباقي الشيكات وبذلك فإن هذه الدعوى لا تسقط بمضي الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة ( 1/271) من قانون التجارة لأن الساحب لم يقدم مقابل وفاء تلك الشيكات وهي مسموعة لإقامتها ضمن مدة التقادم العادي وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 453/2009 فصل بتاريخ 4/8/2009.