مبدأ قانوني 132
” وفي ذلك نجد أن الدعوى المقامة من الجهة المدعي هي المطالبة بقيمة( 22 ) شيك موقعة من مفوض الجهة المدعى عليها الأولى وبالتالي فهي دعوى صرفية ومستوفية لبيانات الإلزامية والشروط القانونية وحيث تعتبر الشيكات من الأوراق التجارية التي تتمتع بالكفاية الذاتية في الإثبات وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تنكر توقيع المفوض عن الشركة المدعى عليها الأولى على هذه الشيكات لذلك تكون هذه البينة هي بينة قانونية (228) من قانون التجارة وحيث تم عرض هذه الشيكات على البنك المسحوب عليه وأعيدت بدون صرف لعدم وجود رصيد وحيث يعتبر الشيك أداة وفاء يعطيه المدين لدائنه تسديداً لما بذمته من دين سابق وبالتالي فلا بد من أن يكون لساحب الشيك رصيد قائم ومن للدفع وقت إعطائه الشيك وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تقدم أية بينة تثبت قيامها تسديد المبلغ المدعى به للمدعية فتكون ذمتها مشغولة بهذا المبلغ ويتوجب إلزامها بدفعه وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة ويكون قرارها قد أصابت صحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 580/2009 فصل 16/4/2009.