مبدأ قانوني 131
” حيث أن قضاء محكمة التمييز قد إستقر على أن الشيك إذا خلا من أحد بياناته الإلزامية المنصوص عليها في المادة (228) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 ينقلب إلى سند عادي وحيث أن المستندات المستندة لها الدعوى خلت من اسم البنك المسحوب عليه فإن إعتبار محكمة الموضوع لها سندات عادية يتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 642/2009 فصل بتاريخ 13/8/2009.