مبدأ قانوني 103
” حيث نجد أن المدعى عليه حرر مستندات خطية على هيئة شيكات وقد جيرت للمدعي وأن المدعي طالب المدعى عليه بقيمة هذه المستندات إلا أنه إمتنع عن دفع المبلغ وحيث أن الشيكات موضوع تلك الدعوى تخلو من التاريخ مما يفقد هذه الشيكات صفة الشيك بالمعنى المقصود بالمادتين ( 228و 229) من قانون التجارة ولا تصلح أساساً لدعوى صرفية وعليه تعتبر هذه الشيكات نهاية سندات عادية وحيث أن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على هذه السندات فهي حجة عليه طبقاً لنص المادة (1/11) من قانون البينات وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعالج هذه الدعوى على أساس أنها مطالبة بقيمة شيكات خالية من التاريخ وتعتبر سندات عادية وإنما عالجتها على أساس أنها شيكات مجيرة وأن الدعوى هي دعوى صرفيه فإن قرارها في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1747/2010 فصل بتاريخ 5/1/2011.