مبدأ قانوني 122
” وحيث نجد أن البنك المدعى عليه تقابلا لا ينازع بأن تلك الشيكات قد أودعت في الحساب لغايات التحصيل وإيداع المبالغ المحصلة في الحساب وأن تلك الشيكات قد أعيدت دون صرف ( لسبب أو لآخر ) وكان أول واجبات البنك في هذه الحالة وإلتزاماته العقدية ( وكالة تحصيل الورقة التجارية ) إخطار العميل ( المدعي تقابلاً ) بذلك وتمكنه من إتخاذ ما يستطيع إتخاذه من إجراءات في سبيل تحصيل مبالغ تلك الشيكات بالرجوع على الملتزمين بها قانوناً وإذا لم يمكنه البنك من ذلك وفوت عليه فرصة تحصيل مبالغ تلك الشيكات فإنه وبذلك يكون مسؤولاً عن تلك المبالغ ويتوجب الحكم عليه بتلك المبالغ وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذات النتيجة وعليه يكون قرارها واقعاً في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3488/2010 فصل بتاريخ 10/5/2011 .