مبدأ قانوني 100
” حيث أن المدعي أقام الدعوى إستناداً للشيك موضوع الدعوى وليس إستناداً لأصل الحق والتمسك بأن المدعى عليها لم تشاهد المدعي ولا تعرفه وبالتالي فإن إستناد المدعي إلى الشيك موضوع الدعوى ليس فيه مخالفة خاصة وأن المدعى عليها لم تنكر توقيعها على الشيك وأن إلزامهما بالمبلغ الوارد في الشيك واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1514/2011 فصل بتاريخ 26/9/2011.