مبدأ قانوني 190
” حيث أن الطاعن لم ينكر صراحة توقيعه على هذا السند فهو ملزم له على مقتضى المادة (11) من قانون البينات كما أن الطاعن أيضا لم ينكر الدين وإنما دفع دعوى المدعي بالوفاء بموجب شيكات محررة من أخيه لصالح المدعي سداداً لدينه كما يدعي وقد قبضها المدعي أما إجازة سماع بينة المدعي فإن المادة (1/30) من قانون البينات أجازت الإثبات في الشهادة في الإلتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته عن مئة دينار إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وحيث أن الطاعن لم ينكر توقيعه على السند المبرز فهو يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه سماع البينة الشخصية لإثبات أن السند محرر لمصلحة المدعي “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1799/2011 فصل بتاريخ 18/10/2011.