مبدأ قانوني 175
” حيث أن الثابت في الدعوى أن الشيكين موضوع الدعوى إشتملا على البيانات الإلزامية التي تتطلبها المادة (228) من قانون التجارة وأن هذين الشيكين موقعين من الوكيل عن مورث المدعين والتي تخوله الوكالة المعطاة له في إصدار مثل هذه الشيكات لذا فإن هذين الشيكين يعتبران على المدعين بالصفة التي أقيمت عليهما الدعوى وبالتالي فإنهما بينة صالحة للحكم بحق المدعى عليهم ولا يرد الطعن على الحكم المطعون فيه حول عدم احضار مشروحات تفيد بعدم تنفيذ الحكم الصادر في لبنان ما دام لم يرد في الدعوى على إستيفاء المميز ضده لقيمة الشيكين من مورث المدعين حال حياته أو من تركته بعد وفاته وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 203/2011 فصل بتاريخ 26/6/2011.