مبدأ قانوني 99
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف والدفع بأن الشيك باطل بالمعنى المقصود في قانون التجارة والخطأ بالنتيجة من حيث وجود دعوى محاسبة بين طرفي الدعوى ووجود إتفاقية إئتلاف بينهما والتوقيع على الشيك مخالف لها وحيث أن السند المبرز بهذه الدعوى مسحوب من حساب (إئتلاف مسلم والنعمات للمقاولات) ولا يحمل تاريخاً ومدون على ظهره عبارة يصرف لحساب م.ايليا مسلم ) وفي ضوء عدم وجود تاريخ للسند فهو بذلك لا يعتبر شيكاً وفقاً لأحكام المادة (228) من قانون التجارة التي عالجت نقص بعض البيانات إلا أنها بالنسبة للبيانات الأخرى ومنها التاريخ نصت على أن تخلفها ينفي عن الورقة صفة الشيك وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء في غير محله “.
انظر بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2235/2011 فصل بتاريخ 27/10/2011.