مبدأ قانوني 96
” حيث نجد أن الدعوى أقيمت للمطالبة بأصل الحق الذي أعطي من أجله السند المقدم في الدعوى .
وحيث أنه يجوز للمستفيد من الأوراق التجارية وضمن مدة التقادم المدني , تقديمها كبينة للمطالبة بأصل الحق وحيث أنه وما دام أن المدعى عليه (الساحب ) لم ينكر توقيعه على السند المشار إليه فإنه يكون حجة عليه حسب أحكام المادة (11) من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذات النتيجة التي وصلنا إليها فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2605/2011 فصل بتاريخ 18/12/2011.