مبدأ قانوني 95
” حيث أن المميزة لم تقدم البينة على أن هناك إهمال قد صدر من المميز ضده أدى إلى وصول الشيك إلى غير المستفيد منه حتى يصار إلى تحديد هذه المسؤولية ومقدارها بالإضافة إلى ذلك فإن الثابت من ملف الدعوى أن إهمال المميزين في عدم التحقق من صحة التظهيرات وبوجوب أن يكون التظهير الأول على الشيك قد صدر من المستفيد منه هو الذي أدى إلى صرف الشيك مما يجعلهما ملتزمين بأداء قيمة الشيك للمميز ضده “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2858/2011 فصل بتاريخ 2/1/2012.