مبدأ قانوني 1
” حيث نجد أن الإنابة المرفقة بلائحة الدعوى قد تضمنت إنابة المحامية لحضور الجلسة وموقعة من المحامي المنيب وحيث أن المحامي المنيب من الوكلاء الواردة أسمائهم في الوكالة الخاصة ومخول بإعطاء الإنابة وفق أحكام المادة (44) من قانون نقابة المحامين فإن إنابة خطية مرفقة مع لائحة الدعوى يجعل هذه الإنابة صحيحة وتبرر للمحامي المناب حضور الجلسات وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول .
انظر بذلك قرار محكمة التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3525/2011 فصل بتاريخ 28/11/2011.