مبدأ قانوني 94
” حيث نجد أن المدعي قد عرض الشيك على البنك والذي يفيد وجود رصيد كاف للشيك بتاريخ إصداره في 2001/8/20 الأمر الذي يجعل من المطالبه بقيمة الشيك ويلزم المدعى عليه بسداد قيمته طالما لم يثبت أن إتجاهها إلى عدم إبراز الشيك لعله عدم إبراز أصل الشيك وحيث نجد أن المدعى عليه لم يقدم أصل الشيك ولم يقدم أي بينة تثبت إرتباط هذا الشيك مع الشيك موضوع الدعوى مما يجعله بينة غير صالحة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3559/2011 فصل بتاريخ 31/1/2012.