مبدأ قانوني 88
” حيث أن الدعوى المقامة من الجهة المدعية للمطالبة بقيمة الشيكين حررا من المدعى عليه أثناء حياته وأن هذين الشيكين مسحوبين على البنك العربي وقد ظهر المدعى عليه قبل وفاته الشيكين للمدعية ولدى عرضهما على البنك المسحوب عليه أعيدت بدون صرف لعدم كفاية الرصيد وعليه فإن المدعى عليه بصفته مظهراً لهذين الشيكين ملزماً بقيمتهما بمواجهة المظهر إليها المدعية وفقاً لأحكام المادة ( 260) من قانون التجارة وذلك لأن المدعية تطالب بقيمة هذين الشيكين الموقعين من المدعى عليه وبالتالي فهي دعوى صرفيه ومستوفيه للبينات الإلزامية والشروط القانونية وحيث تعتبر هذه الشيكات من الأوراق التجارية عليهما فهي ملزمة بها سنداً للمادة (11) من قانون البينات وحيث لم تقدم الجهة المدعى عليها أي بينة تثبت قيامها بتسديد المبلغ المدعى به المدعية فتكون ذمتها مشغولة بهذا المبلغ ويتوجب إلزامها به وحيث توصلت محكمة الإستئناف بأن المدعية عجزت عن إثبات دعواها بإثبات أصل الحق ومن حقها توجيه اليمين الحاسمه فإن هذه النتيجة للقانون والأصول وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2498/2013 فصل بتاريخ 15/5/2014.