مبدأ قانوني 87
” حيث أن المادة (146) من قانون التجارة قد إعتبرت أن من بيده السند أنه الحامل الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصله بعضها ببعض وحيث أن الشيكات موضوع الدعوى قد وصل إلى يد المدعي دون أن يكون مظهراً ممن حرر له فعليه فلا يعتبر حاملاً شرعياً للشيك خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف من أن حيازة المدعي ( المميز ضده ) للشيك موضوع الدعوى حيازة تستند إلى سبب صحيح وهذا يكون مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 549/2013 فصل بتاريخ 19/6/2013.