مبدأ قانوني 89
” حيث أن المستفاد من أحكام المادتين ( 1181 و 1182) من القانون المدني أن تملك الأراضي المملوكة للدولة على صاحب الحق التصرف بها إثبات أنه سبق له بوضع يده عليها وسيطرة عليها سيطرة فعلية وأنه قام عليها بحيازته حيازة فعلية وإستعمالها إستعمالاً عادياً دون إنقضاء مدة خمسة عشر عاماً ولم يتنازعه أحداً بذلك وأنه لم يثبت لمحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع أن المدعي أثبت ذلك ليقال بأن حجة البيع موضوع الدعوى صحيحة ونافذة وأن هذا الشيك عطي بناء على حجة بيع صحيحة ونافذة وليست باطلة وحيث دللت محكمة الإستئناف على النتيجة التي توصلت إليها من واقع الأوراق المبرزة بالملف ودللت عليها وأوردت مقتطفات منها وعليه فإن البيوع الجارية على الأراضي الأميرية والمملوكة في المناطق التي تعلن فيها التسوية وفقاً لأحكام المادة ( 3) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وتعديلاته تعتبر نافذه إذا أمر على التصرف المشتري تصرفاً فعلياً لقطعة الأرض مدة عشر سنوات للأراضي الأميرية ومدة خمسة عشر سنة للعقارات المملوكة الأمر الذي ينبني عليه لأنه يشترط لنفاذ حجة البيع موضوع الدعوى أن يكون المدعي قد تصرف بقطعة الأرض موضوع الدعوى حجة البيع لمدة (10) سنوات وأنه قام بإستغلالها وحازها حيازة هادئة وفعلية دون إنقضاء لمدة خمسة عشر سنة وحيث لم يثبت لمحكمة الإستئناف تحقق تلك الشروط فإن حجة البيع موضوع الدعوى غير نافذة بحق الطرفين يكون سبب مطالبة المدعي للمدعى عليه بالمبلغ المدعى به بالشيك هو حجة البيع المشار إليهما ويتضمن إعادة المتعاقدين الحال التي كانا عليها قبل حجة البيع وعليه يكون من حق المدعى عليه الإمتناع عن دفع قيمة الشيك موضوع الدعوى “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 794/2013 فصل بتاريخ 19/6/2013.