مبدأ قانوني 86
” حيث أن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية بتكييف الدعوى وأن الشيك هو أداة وفاء نقدي وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بعدم إجازة البينة الشخصية لإثبات بأن الشيك حرر على سبيل التأمين فقد أصابت صحيح القانون طالما لم تتضمن ورقة الشيك موضوع الدعوى بأنه حرر كتأمين أو أي شرط يفقده صفه الشيك وحيث إشتملت ورقة الشيك المطالب بها جميع البيانات الواردة في المادة ( 228) من قانون التجارة فإن عدم سماع البينة الشخصية الواردة في المادة (5/30) من قانون أصول المحاكمات المدنية يتفق وصحيح القانون وحيث أن قرار محكمة الإستئناف صحيح ومتفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 925/2013 فصل بتاريخ 5/6/2013.