مبدأ قانوني 85
” حيث نجد أن المميز أقر بالمديونية بالبند الرابع من الإتفاقية ولم ينكر توقيعه عليها التي ورد به أنه يبرئ المميز ضده ذمة المميز ويقوم بإعادة كافة الشيكات الموجودة تحت يده وإعادتها بعد تنفيذ بنود هذه الإتفاقية أو أي جزء منها ولم يثبت المميز أنه نفذ الإتفاقية فيما يخص المبلغ المدعى به وحتى لو نفذه في باقي مطالبة المميز ضده إلا أنه لم ينفذه في موضوع هذه الدعوى وقيمته المطالبة بها وأن القول أن المميز ضده لم ينفذ البند الرابع من الإتفاقية فإن ذلك لا يتفق مع حسن النية فكيف يعيد المميز ضده الشيكين فيه هذه الدعوى وهو لم يستلم قيمتهما وحيث أن قرار الإستئناف يتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 997/2013 فصل بتاريخ 6/5/2014.