مبدأ قانوني 41
” حيث نجد أن وكيل المستأنف قد أقر بلائحته الجوابية المقدمة لدى محكمة الإستئناف بأن المدعي قد وقع الشيكات موضوع الدعوى على بياض وبالتالي فإن طلب إجراء الإستكتاب والمضاهاة يغدو غير منتج وحيث خلصت محكمة الإستئناف إلى ذلك فإن قرارها جاء صحيحاً وموافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1636/2014 فصل بتاريخ 23/9/2014.