مبدأ قانوني 34
” حيث أن المدعي ( المميز ضده ) أثبت أنه حامل الشرعي لهذا الشيك موضوع الدعوى بموجب تظهير ناقل للملكية وفقاً لأحكام المادة (1/146) من قانون التجارة وحيث أن المدعي أثبت أنه حامل شرعي لهذا الشيك بموجب تظهير ناقل للملكية من المستفيد منه فان المميز ( المدعى عليه ) لا يملك الإحتجاج بمواجهته بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمستفيد من الشيك طالما أنه لم يثبت أن حامل الشيك ( المدعي ) كان سيء النية أي أنه حصل على الشيك بقصد الإضرار به المدين وحيث أن الإدعاء بأن الشيك الذي لم ينكر المدعى عليه ( الطاعن ) توقيعه عليه كان بناء على بيع باطل لسيارة يغدو غير مقبول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2150/2014 فصل بتاريخ 26/8/2014.