مبدأ قانوني 26
” حيث أن المدعي قدم لإثبات دعواه مستنداً خطياً (شيك ) مسحوباً على بنك سوسيته جنرال ولم ينكر توقيعه على الشيك فيكون ذلك حجة عليه ولا يجوز إثبات عكس ما جاء بهذه البينة بالبينة الشخصية وفق أحكام المادة ( 29) من قانون البينات وبذلك يكون قرار محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3011/2014 فصل بتاريخ 11/12/2014.