مبدأ قانوني 16
” حيث لم يرد من البينات ما يثبت عدم إنشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بهذا المبلغ أو إيصاله فيكون قرار محكمة الإستئناف بإلزامه بهذا المبلغ بالإستناد إلى بينات لها أصل ثابت بالملف يتفق وحكم القانون ويكون قرارها بعدم إجازة البينة الشخصية للغاية الواردة بقائمة البينات لعدم الإنتاجية واقعاً في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4216/2014فصل بتاريخ 8/3/2015.