مبدأ قانوني
حيث إن المدعي أقام دعوى للكالبة بقيمة الشيك رقم (57) المسحوب على بنك الإسكان , لأمر المدعي المسحوب من المدعى عليه المعاد لعدم كفاية الرصيد .
وحيث لم ينكر المدعى عليه صدور الشيك عنه ولكنه دفع الوفاء بقيمته وقدم البينة على ذلك والمحكمة بما لها من سلطة وزن وتقدير البينة طبقاً لحكم المادتين (33 و34) من قانون البينات توصلت من خلال البينة الشخصية والخطية المقدمة إلى قيام المدعى عليه بالوفاء بقيمة الشيك وكان استخلاصها للوقائع الثابتة من البينة القانونية المقدمة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً فيكون ما توصلت إليه المحكمة موافقاً للقانون والأصول .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1000/2016) فصل (22/9/2016).