مبدأ قانوني
حيث إن الشيك موضوع الدعوى يخضع للتقادم الصرفي المبني على قرينة الوفاء ومرور الزمن المانع من سماعها.
وحيث إن السند موضوع الدعوى لا يعني شيكاً بالمعنى القانوني لخلوه من ذكر التاريخ طبقاً لأحكام المادتين (228 و229) من قانون التجارة وبالتالي فهو لا يخضع للتقادم الصرفي وانما يخضع للتقادم العادي من تاريخ تحريره وبالتالي تكون الدعوى مسموعه لم يمر عليها مرور الزمن المانع من سماعها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1174/2016) فصل (12/6/2016).