مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف استندت في قرارها من حيث ثبوت قيام المستأنف عليه (المدعى عليه) بصرف الشيكين (المرفقين 1و2) من حافظة بينات المميز ضده (المدعي) إلى المشروحات الصادرة عن البنك الإسلامي الأردني (مرفق3 من الحافظة ذاتها).
وبما أنه لا يوجد للمميز (المدعى عليه) توقيع على هذه المشروحات كما أنها ليست صادرة عنه ولم تبرز بواسطة منظميها واعترض على إبرازها فإنهها لا تصلح بينة قانونية على انشغال ذمة المدعى عليه (المميز) بقيمتها لأن الشيك أداة وفاء وأن المدعي لم يثبت علاقة المديونية بأية بينة أخرى وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المميز انتهت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(145/2016فصل2/5/2016).