مبدأ قانوني
حيث أن الدعوى هي مطالبة صرفية ابتداءً أي أنها مطالبة بقيمة الشيك حيث لم تبين الجهة المدعية سبب المديونية أي أنها لم تطالب بأصل الحق من أجله حرر الشيك موضوع الدعوى .
وبالرجوع إلى الشيك موضوع الدعوى نجد أنه ورد في متنه بجانب توقيع الساحب كلمة (INSURANCE) ووفقاً لترجمتها فإنها تعني باللغة العربية (تأمين) وهي واضحة ومقروءة ولا تخفي على أي مطلع على الشيك .
وحيث إن المادة (228) من قانون التجارة تضمنت البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الورقة التجارية لاعتبارها شيكاً وأن من بين هذه البيانات الإلزامية أمراً غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود والمستقر فقهاً وقضاءً أن الشيك الذي يعطى على سبيل التأمين كأن دون عليه باللغة الانجليزية (INSURANCE) فإن الشيك والحالة هذه يكون معلقاً على شرط فيخرج بذلك عن وصف الشيك طبقاً لمفهوم المادة (228) من قانون التجارة ويتحول الى مجرد سند عادي وهذا هو الحال في حالتنا المعروضة .
وحبث إن دعوى المميز لا تقدم على أساس قانوني سليم وأن تسليم المميز ضدهما بمديونيتهما للمميز لا يجعل من دعواه سليمة إذ رسم القانون طرقاً أخرى لتحصيل مثل هذه الديون إن وجدت كما أن الادعاء بأن المميز ضده وقع الشيك بعد اكتمال أركانه وأنه لا يحق له تغيير صفة الشيك فإن مثل ذلك يبقى مجرد زعم يحتاج إلى دليل لبيان فيما إذا كانت العبارة (INSURANCE) أضيفت إلى الشيك بعد اكتمال أركانه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1560) فصل (2/8/2016).