مبدأ قانوني
حيث أن المطالبة في هذه الدعوى انصبت على المطالبة بقيمة الشيك وقد ثبت بالتحليل القانوني أنه ليس شيكاً وإنما سند عادي ويستطيع الدائن في هذه الحالة سلوك الطريق الذي عينه القانون للمطالبة بحقه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1560) فصل (2/8/2016).