مبدأ قانوني
وحيث أن الشيك موضوع هذه الدعوى لم يرد في متنه ما يشير إلى أن الشيك الذي قبض قيمته المميز ضده هو شيك تأمين أو ثمن سيارة كما أن المميز ضده لم يكن يملك مركبة في سلطنة عمان وأن المميز ضده هو عبارة عن وسيط بين البائع والمشتري والمبلغ الذي قبضه يشكل عمولة كما جاء بإقرار المميز في البند الثاني من لائحة دعواه وبالتالي فإن الشيك التي قامت المميزة بتحريره للمميز ضده وقبض قيمته والتي تطالب المميزة باسترداد قيمته هو شيك مستوف لجميع شروطه القانونية ويتمتع بالكفاية الذاتية وهو حق للمميز ضده طالما لم يرد في متن الشيك أنه أعطي تأمين أو ثمن سيارة كما هو ثابت.كما انه لم يرد بأوراق الدعوى ما يشير إلى ان المميز ضده قد ابرم عقد مع اي شخص آخر مما يجعل ادعاء المميزة لا أساس له.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(202/2016فصل24/3/2016).