مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً عن المدعى عليها قام بتحرير شيك للمستفيد (ماجد) السحوب على بنك الإسكان للتجارة والتمويل _المركز الرئيس بمبلغ (200) ألف دولار وأن المستفيد قام بتظهير هذا الشيك للمدعي وبعد أن عرض الشيك على البنك المسحوب عليه أعيد دون صرف.
وحيث إن الشيك مستوف لشروطه القانونية المنصوص عليها في المادة (228) من قانون التجارة وأنه قد جرى تظهيره فإن مؤدى ذلك أن حقوق المظهر على الشيك تنتقل الى المظهر له ويصبح الاخير هو صاحب الحق في اقتضاء قيمة الشيك ولا يجوز للمميز الذي لم ينكر توقيعة على الشيك أن يتمسك بالدفوع التي له بمواجهة المستفيد من الشيك حسن النية لأن التظهير يطهره من هذه الدفوع عملاً بالمادة (147) من قانون التجارة ويكون والحالة هذه ملزماً بمواجهة المظهر له بقيمة الشيك.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4127/2016) فصل (9/1/2017).