مبدأ قانوني
وحيث أن الثابت ومن خلال البينات المقدمة في الدعوى والمتمثلة بوصل خطي يفيد باستلام المدعى عليه مبلغ 14000 دينار وستة كمبيالات قيمة كل كمبيالة 1500 دينار وشيك بقيمة ألف دينار حررت من قبل المدعى عليه التي لم ينكر المدعى عليه توقيعه على الكمبيالات والشيك والوصل فهي حجة عليه مما يتعين الحكم للمدعي بالمبلغ المدعى به طالما لم يقدم المدعى عليه أي بينة تفيد الوفاء.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(60/2016فصل26/4/2016).