مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الإستئناف قد بنت حكمها المطعون فيه والقاضي بالزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به على وجود أصل الشيك رقم 16423 تاريخ 15/1/2003 وبما له من كفاية ذاتية (حسب قولها) في الملف التحقيقي المبرز في القضية ضمن بينات الجهة المدعى عليها وعلى اعتبار انها خالية من كلمة تأمين وهو مالا نجده في اوراق الدعوى الأمر الذي يغدو مه القرار الطعين ليس له سند في اوراق الدعوى.
وأما ان كان المقصود بذلك الصوة طبق الأصل للشيك المحفوظة في الملف التحقيقي المشار اليه سابقاً فإنها كصورة الشيك المبرزة ضمن بينات الجهة المدعية مدون عليها كلمة تأمين في متن الشيك الأمر الذي لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار في حكمها المطعون فيه.
وحيث ان القرار الطعين والحالة كذلك يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(179/2017فصل26/2/2017).