مبدأ قانوني
وحيث أن المقرر فقهاً وقضاءاً أن لورقة الشيك والكفاية الذاتية كورقة تجارية تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة وكافية ىلإثبات الدعوى كما ان الشيك بحسب الأصل يعتبر بمثابة أداة وفاء لدين بذمة الساحب للمستفيد.
وحيث يستفاد من احكام المواد (245 و238 و260) من قانون التجارة أن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من وغيرهم من الملتزمين بقيمة الشيك اذا قدم الشيك في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته وحيث ان الشيك اداة وفاء لصالح المستفيد وليست اداة ائتمان فإنه واجب الوفاء لمجرد الاطلاع عليه ويكون الساحب ملزماً بدفع قيمته واذا لم ينكر المدعى عليه توقيعه على الشيك والمدعي لم يطالب بأصل الحق وانما أقام دعواه للمطالبة بقيمة الشيك كورقة تجارية فإنها تغني حاملها عن اثبات سبب الالتزام فيها.
وان المعارضة في وفاء الشيك لا تقبل الا اذا ضاع أو أفلس حامله.كما تقضي بذلك المادة 175 وبدلالة المادة 255 من القانون المذكور.
كما ان القاعدة المستقرة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الادلة المقدمة في الدعوى وبحث وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولاً الى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن اليه منها وطرح ما عداه وحسبها في ذلك ان تبين الحقيقة التي اطأنت اليها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى وهي غير ملزمة من لعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما ابداه الخصوم من مطاعن لأن في أخذها بما اقتنعت فيه من ادلة محمولة على اسبابها ما يفيد انها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من سلامة النتائج التي انتهت اليها ولا ما يستحق الرد باكثر مما اوردته وذلك بما لها من صلاحية تقديرية في وزن وتقدير البينات.
وحيث ان الطاعن كان قد ظهر لامر المميز ضده الشيكات سند الدعوى ومن الرجوع الى اوراق الدعوى فلا نجد فيها ما يشير الى ان الطاعن كان قد طلب موضوع الدعوى وعملاً بالقاعدة القانونية التي تقضي بأن التظهير يطهر الدفوع ما يعله ملزماً بقيمتها مع محررها وبالتالي يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(171/2018فصل12/2/2018).