مبدأ قانوني
وحيث ان المدعية أبرزت ضمن بيناتها مجوعة من الشيكات محررة من المميز /المدعى عليه وهي بالارقام 10-14من قائمة البينة الخطية م/1 وان وكيل المدعى عليهما أبدى اعتراضه بشأن هذه الشيكات بعدم الانتاجية وانها غير مكتوبة بخط يد المدعى عليه الثاني كما انه وبجوابه على الدعوى أشار في البند 5 ان التوقيع على هذه الشيكات مخالف للأصول والقانون.
وحيث ان المدعى عليه الثاني لم ينكر انكاراً صريحاً مانسب اليه من توقيع على هذه الشيكات الامر الذي يجعلها حجة بمواجهته والزامه بما جاء فيها على النحو الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف.
أما من حيث توجيه اليمين المتممة فأمر غير واجب في هذه الدعوى نظراً لوجود دليل كامل فيها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(223/2018فصل21/1/2018).