مبدأ قانوني 116
” حيث أخطأت محكمة الإستئناف من ناحية الإعتماد على مشروحات البنك العربي التي جاءت متجزئة حيث أنها لم تبين سبب وضع الحساب تحت التسديد وحيث أن الدعوى محدد موضوعها بالمطالبة بقيمة الشيكات والتي أعيدت بعد عرضها على البنك المسحوب عليه بدون صرف ومشروحاً عليها ( الحساب تحت التسديد ) والتي تقيد على ما يبين من كتاب البنك العربي الموجه إلى محكمة الإستئناف بأن الحساب كان موقوفاً بتاريخ تقديم الشيكات ولم يكن هناك رصيد دائن في الحساب وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف جاء مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 368/2005 فصل بتاريخ 16/5/2005.