مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي عراقي الجنسية قد عين استاذاً في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بموجب عقد خاص لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1/9/1996 وبتاريخ انتهاء كل عقد كان يتم في كل سنة تنظيم عقد خاص ما بين المدعي والمدعى ليها الى ان انتهى تعاقده مع المدعى عليها بتاريخ 1/9/2014 بسبب بلوغه سن السبعين عاماً.
وحيث أن المدعي يطالب بمكافأة نهاية الخدمة ستداً لأحكام نظام المكافأة والتعويض وصندوق الإدخار للعاملين وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 169 لسنة 2003.
وحيث نصت المادة الثالثة من النظام المذكور على (تسري أحكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه فيها وعلى المعين بعقد إذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من أحكام هذا النظام)ونصت المادة 9 منه على (1-ينشأ في الجامعة صندوق الإدخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية يكون الاشتراك إلزاميا للعاملين فيها.2-يقتطع لحساب الصندوق 5% من الراتب الأساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة بالحساب بضعف هذه النسبة.
وحيث انه وبالرجوع الى احكام عقود التعيين الموقعة بين المدعي والمدعى عليها لا نجد فيها أي بند يغطي عضو هيئة التدريس المعين بعقد يرتب له الحق في تقاضي مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة الخامسة من النظام المذكور.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع ماجاء ببنود عقد التعيين المبرمة ما بين المدعي والمدعى عليها فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(23/2018فصل22/2/2018).