مبدأ قانوني
وحيث ان نظام مشروع التكافل الاجتماعي لم يمر بالمراحل القانونية من ناحية وأن صندوق التكافل الإجتماعي شخص اعتباري وفقاً لمفهوم الأشخاص الحكمية الواردة بالمادة 50/6 من القانون المدني ولم يستكمل اجراءات صدوره وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية الرسمية وقانون جامعة اليرموك وعليه فإن الخصم الحقيقي تبعاً لذلك هو صندوق التكافل الإجتماعي وليس جامعة اليرموك.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فتكون موافقة للقانون.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(125/2017فصل20/2/2017).